3228 (24) كتاب الأقضية
(1) باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد
[ 1802 ] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه .
رواه أحمد (1 \ 343) والبخاري (2514) ومسلم (1711) (1) وأبو داود (3619) والنسائي (8 \ 248) وابن ماجه (2321).


