[ ص: 126 ]  6015  - حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  يوسف بن عدي  ، قال : ثنا  ابن إدريس  ، عن ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  جابر  رضي الله عنه ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء   . 
فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك . 
فإن قال قائل : فإنه لا تقول بهذا الحديث ؛ لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره ، وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان . 
قيل له : ليس هذا على ما ذكرت ، إنما معنى الشفعة في كل شيء ، أي : في الدور ، والعقار ، والأرضين . 
والدليل على ذلك ما قد روي عن  ابن عباس  رضي الله عنهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					