21 - كتاب الشفعة 
1 - باب الشفعة بالجوار 
 5983  - حدثنا  يونس  قال : أخبرنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني ابن جريج  أن  أبا الزبير  أخبره ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الربع ، ولا يجب بالجوار ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ، ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ، ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط . 
ولم يقل : إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك ، فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك . 
ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ، ولم ينف أن تكون واجبة في غيره ، وقد جاء عن  جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					