5994 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا يعقوب بن حميد قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، فذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود ، وصرف الطرق ، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق ، وإن حدد الحدود .
فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء ، وزاد على ما روى مالك ، فهو أولى منه .
وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون عنى بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق .
فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ، ولا في طريقه .
فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر ، وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر .
وقد روى ابن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر .


