4465  - وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول الأول بما حدثنا نصر بن مرزوق  ،  وابن أبي داود  ، قالا : ثنا  عبد الله بن صالح  ، قال : حدثني  الليث  ، قال : حدثني  عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، قال : أخبرني  سالم بن عبد الله  ، أن  عبد الله بن عمر  أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر ذلك عمر  لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها ، فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة كما أمر الله   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					