4464  - حدثنا سليمان بن شعيب  ، قال : ثنا الخصيب  ، قال : ثنا  يزيد بن إبراهيم  ، عن  محمد بن سيرين  ، قال : حدثني يونس - هو ابن جبير -  قال : سألت  عبد الله بن عمر  ، قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : أتعرف  عبد الله بن عمر  ؟ فقلت : نعم ، قال : فإن  عبد الله بن عمر  طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر  النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم ، وينبغي له أن يراجعها ، فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ ، فإن تركها تمضي في العدة ، بانت منه بطلاق خطأ ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ، ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم يطلقها طلاقا صوابا ، فتمضي في عدة من طلاق صواب ، فإن شاء راجعها ، فكانت امرأته وبطلت العدة ، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب . 
فهذا قول  أبي حنيفة  رحمة الله عليه . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم  أبو يوسف  رحمة الله عليه ، فزعموا أنه إذا طلقها حائضا ، لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					