1846  - فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال : الاثنان فما فوقهما جماعة حدثنا بذلك أحمد بن داود  ، قال : ثنا  عبيد الله بن محمد التيمي   وموسى بن إسماعيل  قالا : ثنا الربيع بن بدر  ، عن أبيه  ، عن جده  ، عن  أبي موسى الأشعري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 
فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما ، لا حكم ما هو أقل منهما . 
ورأينا الله - عز وجل - فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث ، وكذلك فرض للاثنين ، وجعل للأخت من الأب النصف وللاثنين الثلثين ، وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث ، وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين ، وقال أكثرهم -  وابن مسعود  رضي الله عنه فيهم : إن للاثنتين أيضا [الثلثين] . 
فكذلك هو في النظر ، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها ، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما . 
فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة ، لا حكم الواحد . 
فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد . فثبت بذلك ما روى جابر  وأنس  ، وفعله  عمر بن الخطاب  رضي الله عنهم . 
وهو قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  ، رحمهم الله تعالى . غير أن  أبا يوسف  قال : الإمام بالخيار ، إن شاء فعل كما روى  ابن مسعود  رضي الله عنه ، وإن شاء فعل كما روى أنس  وجابر  رضي الله عنهما . وقول  أبي حنيفة  ،  ومحمد بن الحسن  رحمهما الله في هذا أحب إلينا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					