[ ص: 309 ]  35 - باب صلاة الخوف ، كيف هي ؟ 
 1847  - حدثنا ابن أبي عمران  ، قال : ثنا  عاصم بن علي  ،  وخلف بن هشام  ، قالا : ثنا  أبو عوانة   . ( ح ) 
 1848  - حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا أبو إسحاق الضرير   . ( ح ) . 
 1849  - وحدثنا  عبد العزيز بن معاوية  ، قال : ثنا  يحيى بن حماد  ، قال : ثنا  أبو عوانة   . 
 1850  - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن  ، قال : ثنا  سعيد بن منصور  ، قال : ثنا  أبو عوانة  ، عن بكير بن الأخنس  ، عن  مجاهد  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنه قال : فرض الله - عز وجل - على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر ، وركعتين في السفر ، وركعة في الخوف   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه ، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة . 
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله - عز وجل - قال : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك   . ففرض الله - عز وجل - صلاة الخوف ، ونص فرضها في كتابه هكذا . 
وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام . 
فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين ، وهذا خلاف هذا الحديث ، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب . ثم قد عارضه عن  ابن عباس  رضي الله عنهما غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					