4848 4849 ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره بجلدها.
وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول، وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي -عليه السلام- قال له: "إني سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على أمرأة هذا الرجم" ولم يذكر معه الجلد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل [ ص: 452 ] هذا أن جميع ما كان عليها من الحد في الزنا الذي كان منها: هو الرجم دون الجلد.
وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله -عليه السلام- فيما فعل بماعز - رضي الله عنه -.
حدثنا علي بن معبد ، قال: ثنا الأسود بن عامر ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة: " أن النبي -عليه السلام- رجم ماعزا" ، ولم يذكر جلدا. .
ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد (المحصن هو الرجم دون الجلد.


