5831 5832 ص: وأما هبة الزوج لامرأته : فإن أبا بكرة حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : أنا أبو عوانة ، عن منصور ، قال : إبراهيم : " : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته " .
حدثنا سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : "الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم ، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع " .
فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه . فهكذا نقول .


