5830 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه : فإن أبا بكرة حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد : " ، أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى شريح ، فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فبينتها لقد وهبت لك عن كره وهوان " .
فهذا شريح - رضي الله عنه - قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة ، فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع [ ص: 339 ] فيها ، وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ; ، فهكذا نقول .


