5826 5827 ص: فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته بموت الموهوب له ، أو باستهلاك الهبة ; فلما روي عن عمر أيضا في ذلك : حدثنا صالح ، قال : ثنا حجاج بن إبراهيم ، قال : ثنا يحيى ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، مثله ، يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، وزاد : "ويستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما " فجعل عمر - رضي الله عنه - استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها ، وجعل أيضا موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضا . فكذلك نقول .
[ ص: 337 ]


