5826 ص: وقد روي عن أبي الدرداء في ذلك أيضا ، ما حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبي الدرداء ، قال : "المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ، ورجل استوهب فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته " .
فهذا أبو الدرداء قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات ، ومنع الواهب من الرجوع في صدقته ، وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه ما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه ، وجعل ما اشتراط فيه العوض في حكم البيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ، فهكذا حكم الهبات عندنا .


