5656 5657 5658 5659 5660 5661 ص: وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط: فما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: " أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا حماد بن زيد... فذكر بإسناده مثله.
[ ص: 38 ] حدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن الفضل ، قال: ثنا حماد بن زيد ... ، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور ، قال: ثنا الهيثم بن جميل ، قال: ثنا هشيم ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع". .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء الغداني، قال: أنا همام ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع وسلف".
قالوا: فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر فقد صار شرطين في بيع؛ . فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكورين في هذا الحديث.


