5662 5663 ص: وقد خولفوا في ذلك، فقيل: الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو مائة دينار إلى سنة، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء، فالبيع فاسد؛ لأنه وقع بثمن مجهول، وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله -عليه السلام-: أن مبشر بن الحسن حدثنا، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة ، عن خالد بن سلمة، قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-: "أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها، فذكرت ذلك لعمر -رضي الله عنه- فقال: لا يقربها ولأحد فيها مشوبة".
حدثنا فهد ، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير ، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع ، عن ابن عمر، قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه؛ لا شرط فيه".
حدثنا محمد بن النعمان ، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس بن عبيد ، عن نافع ، عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب". .
[ ص: 42 ] فقد أبطل عمر -رضي الله عنه- بيع عبد الله، ، وتابعه عبد الله على ذلك، ولم يخالفه فيه، وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك؛ لأن ما كان من عمر ، -رضي الله عنه- لم يكن على جهة الحكم، وإنما كان على جهة الفتيا، وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك، ولها من رسول الله -عليه السلام- صحبة، وتابعهم على ذلك عبد الله بن عمر وقد علم من رسول الله -عليه السلام- ما كان من قوله لعائشة -رضي الله عنها- في أمر بريرة، ، على ما قد رويناه عنه في هذا الباب.
فدل ذلك أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه، ولم نعلم أحدا من أصحاب النبي -عليه السلام- غير من ذكرنا ذهب إلى غير ما ذهب إليه عمر ، ومن تابعه على ذلك ممن ذكر في هذه الآثار؛ فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي -عليه السلام- ولا يخالف ذلك.
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


