809 [ ص: 337 ] الأصل
ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي
[ 1823 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله ؟!
فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟
قالوا: الوصية قبل الدين.
قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدين.
قال: فهو ذلك.
قال الشافعي: يعني أن التقديم جائز .


