113 الأصل 
[  1463  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  قال: أخبرنا  ابن علية،  عن الجلد بن أيوب،  عن  معاوية بن قرة،  عن  أنس بن مالك  أنه قال: قرء المرأة أو قرء حيض المرأة  ثلاث وأربع حتى انتهى إلى عشر. 
قال  الشافعي:  قال لي  ابن علية:  الجلد  أعرابي لا يعرف الحديث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					