1703 الأصل
[ 737 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، قال: سمعت الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك .


