1408  [  704  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن  داود بن الحصين،  عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد،  عن  أبي هريرة;  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة [أوسق]  شك داود  قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق . 
				
						
						
