4958  5258  - حدثنا  حجاج بن منهال  حدثنا  همام بن يحيى،  عن  قتادة،  عن أبي غلاب يونس بن جبير  قال: قلت  لابن عمر:  رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف  ابن 
 [ ص: 199 ] عمر؟  إن  ابن عمر  طلق امرأته وهي حائض، فأتى  عمر  النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها.  قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.  [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 351]. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					