4959  [ ص: 212 ]  4 - باب: من أجاز طلاق الثلاث 
لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان   [البقرة: 229]. وقال  ابن الزبير  في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال  الشعبي:  ترثه. وقال  ابن شبرمة:  تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. 
 5259  - حدثنا  عبد الله بن يوسف،  أخبرنا  مالك،  عن  ابن شهاب،  أن  سهل بن سعد الساعدي  أخبره، أن عويمرا العجلاني  جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري،  فقال له: يا عاصم،  أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم  عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم  عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم  ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم  إلى أهله جاء عويمر  فقال: يا عاصم،  ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم:  لم تأتني بخير، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها. قال عويمر:  والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر  حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها". قال سهل:  فتلاعنا  وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغا قال عويمر:  كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم  -. قال  ابن شهاب:  فكانت تلك سنة المتلاعنين. [انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح 9 \ 361]. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					