قلت : أرأيت إذا قتل قتيلا عمدا - والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير - فصالحوه على أكثر من الدية ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟  قال : قال  مالك    : ذلك جائز على ما اصطلحوا - كان ذلك ديتين أو أكثر من ذلك - فهو جائز على ما اصطلحوا عليه . 
قلت : أرأيت إن جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ ، فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف دينار ؟  قال : أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانير ولم يؤخروها ; لأنه يصير دينا بدين إذا أخروها ، ولا أقوم على حفظ قول  مالك  في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين . 
قلت : أرأيت إن كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل ؟  قال : هذا جائز لأن هذا ليس بمال وإنما كان دما وهو رأيي . 
قلت : أرأيت إن صالح الذي جنى أولياء الجناية - والجناية خطأ ، وهي مما تحمل العاقلة - فقالت العاقلة : لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية ؟  قال لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وذلك لهم لأن الدية عليهم وجبت . 
				
						
						
