[ ص: 640 ] ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد
قلت : أرأيت إن ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ، ما عليه في قول مالك ؟ قال : عليه دية اليد ولا شيء عليه غير ذلك ; لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة .
قلت : أرأيت إذا كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث ، أيكون على الجاني من الإبل شيء أم لا ؟ قال : نعم ، كذلك قال مالك في الأصبع ، إن الجناية على الجاني في الإبل في ماله ، ابنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعتان .
قلت : وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الإبل ؟
قال : نعم ، ذلك عليه في الإبل عند مالك


