في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله قال : وسمعت  مالكا  يقول في الرجل يكون له العبدان فيجرح أحدهما صاحبه ، فيريد أن يقتص من عبده لعبده    . 
قال  مالك  ذلك له ، ولكن لا يكون ذلك إلا عند السلطان . 
قال : ولم أسمع  مالكا  يجيز شيئا من الحدود عند غير السلطان إلا السيد في أمته وعبده إن زنيا أو شربا خمرا ، فإن سرقا لم يقطعهما إلا السلطان وكذلك قال  مالك    . 
				
						
						
