قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يكون له العبدان ، فيقتل أحدهما الآخر ، أله أن يقتص منه  ؟ 
قال : نعم ، ولكن لا يقتص منه إلا عند السلطان ، يريد بذلك حتى تثبت البينة ، وأن القاتل ليس يقتل إلا عند السلطان . 
قال  مالك    : ولا يقطع إلا السلطان . 
قلت : فإن قطع السيد عبده في سرقة دون السلطان ، أتعتقه عليه وتراه مثله  ؟ 
قال : لا يعتق عليه إذا كانت له بذلك بينة ، لأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج رسول الله قد قطعوا دون السلطان ، فلا يعتق العبد وإن قطع دون السلطان . وإنما زجر الناس عن ذلك لئلا يمثل أحد بعبده ، فيدعي السرقة فيجترئ الناس من هذا على شيء عظيم ، فأرى أن يعاقب  [ ص: 607 ] عقوبة موجعة إلا أن يعذر بجهالة . 
				
						
						
