فيمن أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة ، فقتل العبد قبل  [ ص: 590 ] انقضاء السنين فأخذ قيمته ، كيف يصنع بالقيمة  ؟ 
قال : قال  مالك    : القيمة للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية ، فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . قال  سحنون    : أما  مالك  فهذا قوله لم يزل ، واختلف فيه أصحابه . فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع ثبوت  مالك  عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					