قلت : أرأيت إن أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ، فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته ، لمن تكون القيمة  ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  أنه قال : قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي . قال  سحنون    : وقال بعض أصحابنا : إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشترى بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ، ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة . 
قال بعضهم : بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين ، فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة ، وهو قول  مالك  وبه يقول  سحنون    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					