في عارية الدنانير والدراهم قلت : أرأيت إن استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا  ؟ 
قال لا تكون في الفلوس والدراهم عارية ولا في الدنانير ، لأنا سألنا  مالكا  عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار ، السنة أو السنتين ، فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها ؟ 
قال  مالك  هو ضامن لما نقص منها ، وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء تركها قلت : وتكون هذه الدنانير حبسا في قول  مالك  أم يبطل الحبس فيها ؟ 
قال : هي حبس إلى الأجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض . قلت : فإن أبى الذي حبست عليه قرضا أن يقبلها ؟ 
قال : ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : ولقد سئل  مالك  عن امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير ، وأوصت بأن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج ، أو في نفاس إذا ولدت . فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول : اشترطوا علي أني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي    . 
قال : قال  مالك    : لا أرى أن تخرج الدنانير  [ ص: 453 ] عن حالها ، وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت بها جدتها . 
				
						
						
