[ ص: 447 ] كتاب العارية قلت : أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ، أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط  فركبها إلى الشام  أو إلى إفريقية   ؟ 
قال : ينظر في عاريته ، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن ، ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول له : اسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي ، فيقول : اركبها حيث شئت . فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام  ولا إلى إفريقية    . 
قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا ، هذا رأيي . قال : ووجدت في مسائل عبد الرحيم  ، أن  مالكا  قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير . أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا . وقال المعير : إلى موضع كذا وكذا    . قال : إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين ، فهذا يدلك على ما فسرت لك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					