في العمرى والرقبى  قلت : أرأيت العمرى أيعرفها  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال  مالك    : من أعمر رجلا حياته فمات المعمور رجعت إلى الذي أعمرها . 
قال : وقال  مالك    : الناس عند شروطهم . 
قلت : فإن أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض  ؟ 
قال : أما الدواب والحيوان . كلها والرقيق ، فتلك التي سمعنا فيها العمرى . قال : وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ، ولكنها عندي على ما أعاره عليها . 
قلت : أرأيت الرقبى هل يعرفها  مالك  ؟ 
قال : سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبى فقال : لا أعرفها . ففسرت له فقال : لا خير فيها . 
قلت : وكيف سألوه عن الوقت ؟ 
قال : قالوا له : الرجلان تكون بينهما الدار  [ ص: 452 ] فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه  قال : فقال لهم  مالك    : لا خير فيه .  يزيد بن محمد  عن  إسماعيل ابن علية  عن ابن أبي يحيى  عن  طاوس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب   } قال ابن القاسم    : وسألناه عن العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا ، على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا خير في هذا . 
قلت : هل ترى العتق قد لزمهما ؟ 
قال : قال  مالك    : العتق لازم لهما . ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته ، فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرا ، وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه . 
قلت : لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه ، أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال : إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حر ، أليس هذا فارغا من رأس المال في قول  مالك  ؟ 
قال : إنه لم يقل كذلك . إنما قال : كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حر ، فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ، ولو كان قال : إنما هو حر إلى موت فلان ، لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال . أو لا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي كان حبسا على صاحبه ، تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته قال : وإذا مات الأول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال نعم يشبه قوله وهذا رأيي كله 
				
						
						
