في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها قلت : أرأيت إن استودعني عبد لرجل وديعة ، وأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب ، أيقضى له بأخذ الوديعة أم لا ؟ قال : نعم ، يقضى له بأخذ الوديعة لأن  مالكا  قال :  [ ص: 446 ] في متاع وجد في يدي عبد غير مأذون له في التجارة ، فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه ، وقال السيد : المتاع متاعي . وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل ، دفعه إليه ليبيعه وكذلك ادعى الرجل قال : إنما دفعته إليه ليبيعه لي . قال : قال  مالك    : القول قول السيد حين قال هو متاعي لأن العبد عبده . 
قلت : أرأيت إن لم يقل السيد في مسألة  مالك  هذه إن هذا المتاع متاعي ، ولكن قال : المتاع متاع عبدي . وقال العبد : ليس هو لي . قال : هو سواء ، القول قول السيد . ولم يكن محمل قول  مالك  عندي في مسألة  مالك  ، إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء ، لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له . 
قال ابن القاسم    : وسمعت  مالكا  يقول في العبد المأذون له في التجارة يقر بالمتاع - يكون في يديه - أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد : أن القول قول العبد لأنه قد خلى بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه ، وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده - مأذونا كان أو غير مأذون - لأن العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لأحد من الناس ، فللسيد أن يأخذ متاع عبده في مسألتك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					