في التكافؤ في البينة هل هو عند  مالك  في العدد أو في العدالة قلت : أرأيت التكافؤ في البينة ، أهو في العدد عند  مالك  أو في العدالة  ؟ 
قال : ذلك عند  مالك  في العدالة وليس في العدد . 
قلت : فرجلان عدلان في هذه الشهادة ومائة رجل سواء  عند  مالك  ، إذا كانت عدالة الرجلين وعدالة المائة سواء ؟ 
قال : نعم . وحدثنا سحنون  عن  ابن وهب  عن  سفيان الثوري  عن سماك بن حرب  عن تميم بن طرفة الثعلبي  قال : { اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في بعير ، فجاء هذا بشاهدين وجاء هذا بشاهدين ، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما .   } قال  ابن وهب    : قال يحيى بن أيوب  عن  يحيى بن سعيد    : إنه إذا كان الشهداء في العدالة سواء ليس لبعضهم على بعض فضل ، استحلفا جميعا على ما ادعيا ، ثم جعله بينهما . وإنما قاله  يحيى بن سعيد  في رجلين أتيا جميعا يمسكان برأس دابة .  ابن مهدي  عن  حماد بن زيد  عن  عطاء بن السائب  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  أبي الزناد    : أن رجلين ادعيا فرسا فأقام كل واحد منهما بينة ذوي عدل على أنها فرسه ، فقضى بها بينهما بنصفين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					