في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة قلت : أرأيت لو أن سلعة في يدي ، ادعى رجل أنها له وأقام البينة ، وادعيت أنا أنها لي وهي في يدي ، وأقمت البينة  ؟ 
قال : قال لي  مالك    : هي للذي هي في يده إذا تكافأت البينة . 
قال ابن القاسم    : وعليه اليمين . 
قلت : فإن كانت السلعة ليست في يد واحد منهما ، فادعى رجل أنها له وأقام البينة على ذلك ، وادعى رجل آخر أنها له وأقام على ذلك البينة  ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  ، أنه سئل عن الرجل يدعي الشيء ويأتي غيره يدعيه ، وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة  ؟ 
قال : قال  مالك    : ينظر إلى أعدل البينتين وإن قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم ، فإن كانوا سواء ، وكان الذي شهدوا فيه مما يرى الإمام ومنعهم إياه ، منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها . 
قال : وإن كان مما لا ينبغي للإمام أن يقره ، ويرى أنه لأحدهما ، قسمه بينهما بعد أيمانهما ، كالشيء الذي لم يكن فيه شهادة . وإن كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له . 
 [ ص: 46 ] قال : وبلغني عن  مالك  في القوم يتنازعون عفوا من الأرض ، فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فإنه ينظر في ذلك إلى الثقة في البينة والعدالة الظاهرة  ، ويحلف أصحابها مع شهادتهم . وإن كانوا أقل عددا ، فإن لم يكن إلا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة ، وكانت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا . 
قلت : وما معنى قوله : حتى تستحق بأثبت من هذا ؟ 
قال : حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					