لعان امرأة بكر لم يدخل بها جاءت بولد  
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها ولم يختلها حتى جاءت بولد فأنكره الزوج أيلاعن أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : يلاعن إذا ادعت أنه منه وأنه كان يغشاها وكان ما قالت يمكن وجاءت بالولد لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجها ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا متعة ، قلت : وكذلك إن طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء ، أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن  ؟ 
قال : قال  مالك    : يلزمه الولد إلا أن يلاعن ، فإن لاعنها لم يلزمه الولد وهذا إذا كان ما ادعت من إتيانه إياها يمكن فيما قالت . 
قال  يونس  إنه سأل  ابن شهاب  عن رجل تزوج بكرا فلم يجمعها إليه حتى حملت ، فقالت : هو من زوجي كان يغشاني في أهلي سرا ، فسئل زوجها فقال : لم أغشها وإني من ولدها لبريء ، فقال : سنتها سنة الملاعنة يتلاعنان ولا ينكح حتى تضع حملها . 
قال  يونس  وقال  ربيعة  إذا تكلمت بذلك وعرف منها لاعنها ، وإن مضت سنون وقاله  يحيى بن سعيد   وابن قسيط  إنه يلاعنها إن تمت نكرته . 
				
						
						
