نفقة الملاعنة وسكناها  
قلت : أرأيت هذا الذي لاعن امرأته وانتفى من حملها فولدت ولدا ثم ادعاه الزوج بعدما ولدته ، فجلدته الحد ، وألحقت به الولد ، أيجعل لها على الزوج نفقة الحمل إذا طلبت ذلك المرأة أم لا ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا وأرى أن ينظر إلى حال الزوج يومئذ حين كانت المرأة حاملا ، فإن كان الزوج يومئذ موسرا لزمته النفقة وإن كان  [ ص: 364 ] يومئذ معسرا فلا نفقة لها . 
قلت : فإن كان في بعض الحمل معسرا وفي بعض الحمل عديما ؟ 
قال : يلزمه من النفقة بقدر ما كان فيه موسرا ويسقط عنه من النفقة بقدر ما كان معسرا ، وإنما قلته عن قول  مالك  في الرجل يطلق امرأته ألبتة وهي حامل أن عليه النفقة إن كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة عليه . 
قلت : أرأيت الملاعنة ، أيكون لها السكنى وهي بمنزلة المبتوتة  ؟ قال : قال  مالك    : للملاعنة السكنى . 
قال  مالك    : ولا متعة لها . 
قلت : أرأيت إن كانت هذه الملاعنة غير مدخول بها ولم يسم لها صداقا  ، فالتعن ، أيكون عليه المتعة والسكنى ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يكون للملاعنة متعة مدخولا بها أو غير مدخول بها ، سمى لها صداقا أو لم يسم لها صداقا لا تكون المتعة على حال من الحالات . 
قلت : أرأيت الملاعنة لم جعل لها  مالك  السكنى وهو لا يلحقه منها الولد ؟ 
قال : لأنها في عدة منه وهي مبتوتة فلا بد من أن يكون لها السكنى ، ألا ترى أنها لا يحل لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها . 
				
						
						
