قلت : أرأيت إن كان لي والد معسر وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية - من ولد أبي  [ ص: 264 ] في حجره - بكر ؟  قال : قال لي  مالك  ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء ، قال : فقلت  لمالك  فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها ; لأن لها زوجا  ؟ 
قال  مالك    : لا ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها ، فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها . 
قلت : هل يلزم الولد مع النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول  مالك  ؟ 
قال : يلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا ، لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقته ; لأن خادم امرأة أبيه يخدم الأب ، ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه . 
قلت : وكل ما أنفق على الوالدين من مال الولد إذا أيسر الولدان من بعد ذلك  لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم لا يكون دينا عليهما . 
قلت : أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين . 
				
						
						
