قلت : أرأيت إن كان تحت أبيها حرائر أربعة ليس فيهن أمها ، أينفق على أمها وعلى نسائه من مالها ؟  قال : إنما سمعت  مالكا  يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر . 
قال ابن القاسم    : ولست أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا على ثلاث حرائر ولا على أكثر من واحدة 
				
						
						
