قلت : أرأيت العنين ، أيكون له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة  ؟ 
قال : قال  مالك    : أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه ، قال ابن القاسم    : وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة ، فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز ، وكان ذلك جائزا ، قال ولقد بلغني عن  مالك  في امرأة فقد زوجها ، فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل ، قال ابن القاسم    : أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين ، قال  مالك    : تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك : أرأيت إن  [ ص: 187 ] تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ، ثم تزوجها بعد ذلك لم يصل إليها  ، أيضرب له أجل سنة في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
