في ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم    . 
قلت : فالمجنون المطبق ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا . 
قال : وقال لي  مالك  في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة : إنه يعزل عنها ويضرب له أجل سنة في علاجه ، فإن برئ وإلا فرق بينهما ، قال ابن القاسم    : وبلغني عن  مالك  أنه قال يضرب له أجل سنة ، قال : ولم أسمعه من  مالك    . 
قال : وقال لي  مالك  والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ذلك . 
قلت : فهل يضرب لهذا الأجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج ، فأرى أن يضرب له الأجل ، ولم أسمع هذا من  مالك    . 
 ابن وهب  عن مسلمة  عمن حدثه عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : كتب  عمرو بن العاص  إلى  عمر بن الخطاب  في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال : أجلوه سنة يتداوى فإن برئ وإلا فرق بينه وبين امرأته .  ابن وهب  عن  يونس  عن  ربيعة  أنه قال : إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده ، وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحبة لم يجز طلاقه إياها 
				
						
						
