قلت : أرأيت جلد الضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاعا للبيت أو يبيعه  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به . ولقد سألناه عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد آخر أجود منه ، قال  مالك    : لا خير فيه ، قال : ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها . 
				
						
						
