قلت : أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به ؟  قال : سمعت من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قد كره لبن البدنة ، وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها . 
قال ابن القاسم    : وأرى إن كانت الضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبه وليتصدق به ، ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن  مالكا  قال لا يجز صوفها ، وصوفها قد يجوز أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له جزه قبل ذبحها وينتفع به ، فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به . 
				
						
						
