( قوله : ومن جعل ظهره إلى ظهر الإمام فيها  ( الصلاة في الكعبة    )   صح ) ; لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحري ( قوله وإلى وجهه لا ) أي لو جعل ظهره إلى وجه إمامه   ( الصلاة في الكعبة    )   لا يصح لتقدمه على إمامه وسكت عما إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام   ( الصلاة في الكعبة    )     ; لأنه صحيح لما قدمناه لكنه مكروه بلا حائل ; لأنه يشبه عبادة الصورة وعما إذا جعل وجهه إلى جوانب الإمام   ( الصلاة في الكعبة    )   ، وهو جائز بلا كراهة فهي أربعة تصح بلا كراهة في صورتين ومعها في صورة ، ولا تصح في أخرى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					