( قوله : وإن حلقوا حولها صح لمن هو أقرب إليها إن لم يكن في جانبه ) ; لأنه متأخر حكما ; لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجهة فمن كان وجهه إلى الجهة التي توجه الإمام إليها ، وهو عن يمينه أو يساره وتقدم عليه بأن كان أقرب إلى الحائط من الإمام فهو غير صحيح لتقدمه فهو في معنى من جعل ظهره إلى وجه الإمام ، ولو قام الإمام في الكعبة  وتحلق المقتدون حولها  جاز إذا كان الباب مفتوحا ; لأنه كقيامه في المحراب في غيرها من المساجد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					