وإن حمل بيضة مذرة ، أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا  فقيل : يصح للعفو عن نجاسة الباطن ( و ) كالحيوان الطاهر ( و ) وجوف المصلي ، وسبق في الاستنجاء له ، وقيل : لا ، كقارورة ، أو آجرة باطنها نجس ( م 1 ) وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها  [ ص: 369 ] راكعا أو ساجدا ولم يلاقها    ( و ) أو حمل مستجمرا ( و ) أو جهل كونها في الصلاة ( و ) أو سقطت عليه فأزالها ، أو زالت سريعا ( و ) صحت في الأصح ، وإن طينا نجسا ، أو بسط عليه ظاهرا ، أو غسل وجه آخر نجس صحت على الأصح ( و ) كسرير تحته نجس ، أو علو سفله غصب ، ويكره على الأصح ، وحيوان نجس كأرض ، وقيل تصح ، وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه ، ذكره  أبو المعالي  ، فيتوجه إن صح جاز جلوسه ، وإلا فلا { ورأى  ابن عمر  النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر    } رواه  مسلم  ، قال  الدارقطني  وغيره : هو غلط من عمرو بن يحيى المازني  ، والمعروف صلاته على الراحلة والبعير ، لكنه من فعل  أنس  ، ويصح على طاهر من بساط طرفه نجس    ( و ) أو على حبل بطرفه نجاسة ، والمذهب ولو تحرك النجس بحركته  ، إلا أن يكون متعلقا به ينجر معه ( و  ش    ) وإن كان بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس ، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم تصح ، كحمله ما يلاقيها ، وإلا صحت ، لأنه ليس بمستتبع لها ، جزم به في الفصول ، واختاره  الشيخ  وغيره ، وقال : كما لو أمسك غصنا من شجرة عليها نجاسة ، أو سفينة عظيمة فيها نجاسة ، كذا قال ، وذكر  القاضي  وغيره وجزم به صاحب المحرر : إن كان الشد في موضع نجس  [ ص: 370 ] مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح ، كحمله ما يلاقيها ، ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة ، وأن مقتضى كلام  الشيخ  الصحة ، ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها عليها ، تسوية بينها ، وفيه نظر ، ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة ، وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر ، ولعل المراد خلافه ، وهو أولى . 
     	
		 [ ص: 360  -  368 ]  
				
						
						
