وأحق النساء بطفل أو معتوه   [ ص: 614 ] أمه ولو بأجرة مثل ، كرضاع قاله في الواضح ، ثم جداته ، ثم أخواته ، ثم عماته وخالاته ، ثم عمات أبيه وخالات أبويه ، ثم بنات إخوته وأخواته ، ثم بنات أعمامه وقيل : العمات والخالات بعد بنات إخوته وأخواته . وتقدم أم أم على أم أب ، وأخت لأم على أخت لأب ، وخالة على عمة ، وخالة أم على خالة أب ، وخالة أب على عمته ، ومدل من خالة وعمة بأم ( و ) . 
 وعنه  عكسه في الكل ، اختاره شيخنا  وغيره ، لأن الولاية للأب ، وكذا قرابته ، لقوته بها ، وإنما قدمت الأم ; لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل ، وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة  على عمتها صفية  ، لأن صفية  لم تطلب ، وجعفر  طلب نائبا عن خالتها ، فقضى الشارع بها لها في غيبتها ، وقدم  القاضي  وأصحابه والشيخ  الخالة على العمة ، والأخت للأب على الأخت للأم ، قال بعضهم : فتناقضوا ، وكذا قاله (  ش    ) في الجديد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					