وأحق الرجال  أب ، ثم جد ، ثم أقرب عصبة ، وتقدم النساء عليهم ، إلا أن الأب يقدم على غير أمهات الأم والجد يقدم على غير أمهات  [ ص: 615 ] الأبوين ،  وعنه  تقديمهما على غير أم ،  وعنه    : تقدم أخت لأم وخالة على أب ، فتقدم النساء على كل رجل ، وقيل : إن لم يدلين به ، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته ، وقيل : تقدم العصبة على امرأة مع قربه ، فإن تساويا فوجهان ( م 3 ) . 
     	
		  [ ص: 615 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					