ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل    ( و ) نص عليه ،  [ ص: 352 ] وفي الوجيز دونها وفي المحرر ( م 16 ) وغيره قدر كف ، وإن كثر في أثواب  فقيل : لا بأس به ، وقيل يكره ، ولبنة جيب ، وسجف فراء وخياطة به ، والأزرار ، ويحرم بيسير ذهب  تبعا نص عليه ، كالمفرد ( و )  وعنه  لا ( و هـ     ) اختاره أبو بكر  ، وصاحب المحرر ، وحفيده . 
     	
		 [ ص: 352 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					