وقال : يجوز بيع حرير لكافر ، ولبسه له  ، لأن  عمر  بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك ، رواه  أحمد   والبخاري   ومسلم  ، وظاهر كلام  أحمد  والأصحاب التحريم ، كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح  مسلم  وغيره ، وقال عن خلافه : قد يتوهمه متوهم ; باطل ، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها : وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى  عمر   وعلي   وأسامة بن زيد  رضي الله عنهم ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال ، ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة ، قال شيخنا    : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة للكفار  ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم ، وعملها لهم بالأجرة ، كذا قال . 
وقال ابن هبيرة  في قول  حذيفة  لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به ، وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه : يدل على جواز  [ ص: 353 ] اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها  ، وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي ، ولم يتكلم على هذا في شرح  مسلم  ، وذكر عموم التحريم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					