[ ص: 422 ] فصل 
وإن قال : أنت طالق إلى الحول أو الشهر  ، وقع بمضيه ،  وعنه    : إذن ، كنيته ، وذكر  ابن عقيل  الروايتين مع النية ، وكقوله أنت طالق إلى مكة  ولم ينو بلوغها مكة     . وإن قال : بعد مكة  وقع إذن ، وإن قال في أول الشهر فبدخوله . وفي آخره في آخر جزء منه ، وقيل آخره كأول آخره ، فيقع بفجر آخر يوم منه ، فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ، ذكره في المذهب ، ويتوجه تخريج . وقيل : بأول ليلة سادس عشرة ، وفي آخر أوله بفجر لا بآخر أول يوم منه ، في الأصح ، وقيل في آخر يوم الخامس عشر وفي الرعاية : إن نوى في غرته أو أوله آخرهما دين في الأظهر ، وفي الحكم روايتان ، وفي المغني : الثلاث الأول تسمى غررا . 
وإن قال : إذا مضى يوم فأنت طالق ، فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته ، وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد . وإن قال : كل يوم طلقة ، وكان تلفظه نهارا ، وقع إذن ، والثانية بفجر اليوم الثاني ، وكذا الثالثة ، وإن قال في مجيء ثلاثة أيام ففي أول الثالث . وإن قال إذا مضت سنة وقع بمضي اثني عشر شهرا ، وفي أثناء شهر بعدده ،  وعنه    : الكل به . وإن عرف السنة وفي مختصر  ابن رزين  أو أشار وقع بانسلاخ الحجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					