[ ص: 267 ] من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره  أخذ بأزيدهما ، وقيل : بأولهما . 
وفي  الخرقي  وغيره : يؤخذ بالعلانية ، وذكره في الترغيب نص  أحمد  مطلقا ، نقل أبو الحارث    : يؤخذ بالعلانية ; لأنه قد أقر به ، وذكر الحلواني  في بيع مثله ، فإن قال : عقد واحد تكرر ، وقالت : عقدان بينهما فرقة ، أخذ بقولها ولها المهران . 
				
						
						
